فصل ما جاء في تغليظ الدية وتخفيفها
[٢٥٩٣ - مواضع تغليظ الدية]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قتلَ محرمًا في الحرمِ في الشهرِ الحرامِ؟
قال: يزادُ عليه في كلِّ واحدٍ ثلث الدية فتصير ديته أربعًا وعشرين ألفًا.
قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (٢٥٧٩)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فيمن يصاب في الحرمِ أو في الشَّهرِ الحرام؟
قال: دية وثلث دية.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٦٩١)
قال صالح: وقال: إذا قتلت المرأة في الحرم دية وثلث، عثمان جعل لامرأة قتلت في الحرم دية وثلثًا (١)، ودية المرأة على النصف من دية الرجل.
"مسائل صالح" (١٢٠٦)
قال صالح: قال أبي: الذي يقتل في الحُرمُ دية وثلث، عثمان وابن عباس (٢) قالا أيضًا في الذي يقتل في الحرم: ديته عشرون ألفا؛ لحُرمة
(١) رواه عبد الرزاق ٩/ ٢٩٨ (١٧٢٨٢)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٢١ (٢٧٦٠٠).(٢) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٤٢٠ (٢٧٥٩٨) عن ابن عباس، وأثر عثمان سيأتي مسندًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute