قال ابن هانئ: وسألته عن: (الجندبادستر)(١)، فقال: مكروه.
"مسائل ابن هانئ"(١٨٠٤)
قال عبد اللَّه: سألت أبي قلت: ما ترى أكل الثعلب؟
قال: لا يعجبني؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع (٢)، ما أعلم أحدًا رخص فيه إلا عطاء، فإنه قال: لا بأس بجلودها، يصلى فيها؛ لأنها تودى -يعني: في الحرم- إذا أصابه عليه الجزاء.
"مسائل عبد اللَّه"(١٠٠٧).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن ابن عرس؟ قال: كل شيء يأخذ ينهش بأنيابه فهو من السباع، وكل شيء يأخذ بمخالبه فهو مما نهي عنه من كل ذي مخلب من الطير.
"مسائل عبد اللَّه"(١٠٠٨).
نقل حنبل: كل ما يؤدى إذا أصابه المحرم يؤكل. يعني: الثعلب.
"الروايتين والوجهين" ٣/ ٢٨.
(١) حيوان على هيئة الثعلب، أحمر اللون، له ذنب طويل، ينظر: "حياة الحيوان" للدميري ١/ ٢١٥. (٢) رواه الإمام أحمد ٤/ ١٩٣، والبخاري (٥٥٣٠)، ومسلم (١٩٣٢) من حديث أبي ثعلبة.