قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الأذان على الدابة للمسافر فسنة (١)، ولا بدَّ للإقامة أن يكونَ على الأرض، وكَذَلِكَ كان ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- يفعله (٢).
"مسائل الكوسج"(١٨١)
قال صالح: وسألت أبي عن الرجل يؤذن وهو راكب؟
قال: أرجو، قد كان ابن عمر يؤذن وهو راكب.
"مسائل صالح"(٤٣٦)
قال أبو داود: سئل أحمد عن الرجلِ يؤذنُ في السفر على راحلته؟
قال: إذا كانَ لا يقفُ في ذاك.
قيل له: وهو راجلٌ يمشي؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود"(١٩٥٦)
قال عبد اللَّه: وقرأت على أبي قلت: الرجل يؤذن وهو راكب على
دابته، أو في محمله، أو قاعدًا في السفينة، أو هو يمشي في سفره؟
قال: لا بأس، وقد [. . .](٣) ابن عمر في الرحل وأذن (٤).
"مسائل عبد اللَّه"(٢٠٨)
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ١٧٣ - ١٧٤، والترمذي (٤١١) من حديث يعلى بن مرة. قال الترمذي: هذا حديث غريب والحديث ضعفه الألباني في "الإرواء" (٥٦١). (٢) رواه عبد الرزاق ١/ ٤٧٠ (١٨١٦) وابن أبي شيبة ١/ ١٩٣ (٢٢١٥) والبيهقي ١/ ٣٩٢ وقال ابن المنذر: ثابت عن ابن عمر أنه يؤذن على البعير وينزل فيقيم "الأوسط" ٣/ ٤٩، وحسنه كذلك الألباني في "الإرواء" (٢٢٦). (٣) قال محقق المسائل: في الأصل مقدار كلمة غير واضحة. (٤) تقدم تخريجه.