بها؟ فقال: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو كذا؟ ! (١).
"مسائل صالح" (١٣٠١)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عمن اشترى جاريةً فوطئها قبل أن يستبرئها؟
قال: أما أنا فيعجبني أن يستقبل بها حيضة أخرى.
مسائل أبي داود" (١١٢٠)
[٢٤٨٦ - حكم التلذذ بالمرأة قبل استبراءها]
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجلٍ اشترى وصيفةً يأتيها دون الفرج؟
قال. لا، إذا كانت ممن توطأ -يعني: وهو يستبرئها.
"مسائل أبي داود" (١١١٤)
قال حرب: قِيل لأحمد: رجل اشترى جارية حاملًا أيقبلها؟
قال: لا، سبحان اللَّه أتقبل امرأة لعلها أم ولد رجل. قِيل إنه لا يدرى ممن الولد. فكرهه كراهية شديدة.
وقِيل لأحمد أيضًا: إن الرجل يشتري الأمة أيقبلها أو (يطأها) (٢) دون الفرج؟ فكرهه.
قِيل: والصغيرة؟ فلم يجبه فيها، وكرهه أيضًا.
"مسائل حرب" ص ٢٨١
(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ١٩٥، ومسلم (١٤٤١).(٢) كذا بالأصل، ولعل الصواب: يطؤها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute