قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا وطئ الرجل جاريته ممن لا تحيض، ثم أراد بيعها؟
قال: يستبرئها ثلاثة أشهرٍ. قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج"(١٠٤٢)
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ له جارية يطأها، فأراد أن يُنكحها رجلًا، أيستبرئ؟
قال: نعم، وإن باعها أيضًا استبرأ.
قال إسحاق: كما قال.
قال الإمام أحمد رحمه اللَّه: وإذا كان لا يطأها يبيعها قبل أن يستبرئها، إنما السنة للمشتري في الاستبراء، والبائع إنما يحتاط لنفسه إذا كان يجامعها، ووهن حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: العذراء لا تستبرأ (١).
إنما رواه عبد الوهاب، عن أيوب، عن محمد. والمعروف عن نافع، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "تستبرأ الأمة بحيضة"(٢).
(١) علقه البخاري جزمًا قبل الرواية رقم (٢٢٣٥)، ووصله عبد الرزاق ٧/ ٢٢٧ (١٢٩٠٦). (٢) رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٢٦ (١٢٩٠٠)، وابن أبي شيبة ٣/ ٥٠٦، والبيهقي ٧/ ٤٥٠، وابن حزم في "المحلى" ١٠/ ٣١٨ من طريق نافع عن ابن عمر.