قال: تخرجُ على حديث فاطمة، ولا سكنى لها، ولا نفقة على حديث فاطمة (١).
قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج"(٩٥٦)
قال إسحاق بن منصور: قلت: خروجُ المتوفى عنها زوجها؟
قال: لا تخرج على حديث فريعة (٢).
قال إسحاق: كما قال في كليهما.
"مسائل الكوسج"(٩٥٧)
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: المرأة يموت زوجها وهي في بعض القرى على رأس فرسخ أو نحوه؟
قال: زائرةٌ؟
قلت: نعم.
قال: ترجع إلى بيتها فتعتد فيه.
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٤١١، ٤١٢، ومسلم (١٤٨٠). (٢) فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري. رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٧٠، والترمذي (١٢٠٤)، وأبو داود (٢٣٠٠)، والنسائي ٦/ ١٩٩ - ٢٠٠، وابن ماجة (٢٠٣١)، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم. والحديث في "صحيح أبي داود" (١٩٩٢/ م) أشار الألباني إلى نقله من "الضعيف" إلى "الصحيح".