قال ابن هانئ: وسئل عن: المرأة تدخل على زوجها ولم تختن، أيجب عليها الختان؟
فقال: الختان سنة حسنة.
ثم قال له السائل: أنه أتى عليها أربعون سنة، أو أقل، أو أكثر؟
فقال: أما الحسن فكان يقول في الشيخ الكبير إذا خاف على نفسه، فإنه لم ير بأسًا ألا يختتن.
ثم قال أبو عبد اللَّه: ذكر معتمر عن سلم بن أبي الذيال: أن أميرًا كان بالبصرة فختن قومًا، فموت بعضهم، فقال الحسن: يا عجباه! ! قد أسلم مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- العجمي، والرومي، والأسود، والأبيض، فلم يفتش أحدًا منهم (١).
قيل له: فإن هي قويت على ذلك؟ قال: ما أحسنه (٢).
"مسائل ابن هانئ"(١٨٤٦)
قال الخلال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال قال: سألت أبا عبد اللَّه: عن المرأة تختتن؟
فقال: خرجت فيه أشياء، ولكن لم يكن له في قلبي، وذلك أن الحسن يقول: كانوا يموتون فيه، وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يأتيه الأسود والرومي وغير ذلك، فلا يفتش.
(١) رواه البخاري في "الأدب المفرد" ص ٤٦٠ (١٢٥١) وسلف مسندًا. (٢) ذكرها الخلال في "الترجل" (١٨٤) قال: وسئل عن الرجل يختن نفسه؟ قال: إذا قوي عليه فهو حسن، وهي سنة حسنة. وحديث عمر: أن ختانة ختنت، فقال: أبقي منه شيئًا إذا أخفضت.