[٢٨٤٧ - تعليق الكفر]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يقولُ: كَفَر باللَّه أو أشرك باللَّه تعالى ثم يحنثُ؟
قال: كلما أراد به اليمين فكفارة يمين على حديث أبي رافع (١).
قال إسحاق: كما قال، وعلى الإمامِ أن يؤدِّبَه كما فعلَ عمر بن عبد العزيز -رضي اللَّه عنه- (٢).
"مسائل الكوسج" (١٧٦٣).
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقول: أنا يهودي، أنا نصراني، إن عملت كذا وكذا؟
قال: يستغفر اللَّه عز وجل، وعليه كفارة يمين.
"مسائل ابن هانئ" (١٥٠٢).
نقل حنبل عن مالك: أنه يقول في الرجل يقول: أكفر باللَّه أو أشرك باللَّه ثم يحنث: عليه كفارة ويستغفر اللَّه.
قال أحمد: أحب إليَّ أن يكفر ويستغفر اللَّه.
"الروايتين والوجهين" ٣/ ٤٣، "المغني" ١٣/ ٤٦٤.
(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٤٨٦ (١٦٠٠٠)، والدارقطني ٤/ ١٦٣ - ١٦٤، والبيهقي ١٠/ ٦٥ - ٦٦.(٢) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٥٤٥ (٢٨٨٦٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute