[٢٢٧١ - من تزوج أمة، فطلقها ثم اشتراها]
قال حرب: سألت أحمدَ: رجل تزوج أمة، فطلقها ثلاثًا، ثم اشتراها، أيغشاها بملك اليمين؟
قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وإن غشيها سيدها أيضًا لم تحل له؟ لأن السيد يغشاها بملك اليمين.
وقال: سألت أحمدَ مرةً أخرى، قلتُ: رجل عنده أمة، فطلقها تطليقتين، ثم اشتراها، أيغشاها؟
فقال: نعم يغشاها على تطليقة؛ لأن الطلاق بالرجال.
وقال: وسألت إسحاق، قلت: رجل تحته أمة، فطلقها تطليقتين، ثم اشتراها، هل يطأها بملك اليمين؟
فقال: نعم يغشاها على تطليقة؟ لأن الطلاق بالرجال.
قال: يطأها شديدًا.
قلتُ: فإنه طلقها ثلاثًا، ثم اشتراها.
قال: يجوز أن يطأها.
"مسائل حرب" ص ٩٤
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.