٢٢٧٢ - ثالثًا: خيار الإعسار بالصداق والنفقة
قال إسحاق بن منصور: قلت: متى يفرق بين الرجل وامرأته إذا لم يجد ما ينفق عليها؟
قال: إذا عجز، ولا يقدر أن ينفق.
قلت: هل يؤجل؟
قال: لا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١١٠١)
قال صالح: وسألته عن حديث أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب في الرجل يعجز عن نفقة امرأته: يفرق بينهما (١).
قلت: سنة؟
قال: سنة.
"مسائل صالح" (٢٢١)
قال صالح: وقال: إذا عجز الرجل عن نفقة امرأته يفرق بينهما.
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا ابن إدريس، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد: خزروا من قبلكم بالنفقة، وإلا فليطلقوا (٢).
"مسائل صالح" (١١٦٠)
(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ٩٦ (١٢٣٥٧)، وسعيد ٢/ ٥٥ (٢٠٢٢)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٧٤ (١٩٠٠٦)، وابن حزم في "المحلى " ١٠/ ٩٤، والبيهقي ٧/ ٤٦٩.(٢) رواه عبد الرزاق ٦/ ٩٣ - ٩٤ (١٢٣٤٦)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٧٥ (١٩٠١٣)، وابن حزم في "المحلى" ١٠/ ٩٣، ٩٨، والبيهقي ٧/ ٤٦٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute