نقل حنبل: إذا قامت عليه البينة أو الاعتراف أقيم عليه الحد، ولا يحبس بعد إقامة الحد، وقد حبس النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في تهمة (١)، وذلك حتى يتبين للحاكم أمره ثم يخليه بعد إقامة الحد.
"الأحكام السلطانية"(٢٥٨)، "الفروع" ٦/ ٤٧٩.
[٢٩٣٨ - استدعاء القاضي للحاكم إن عدا على أحد]
قال في رواية الأثرم في الرجل يستعدي على الحاكم: إنه يحضره ويستحلفه.
"المغني" ١٤/ ٣٩.
[٢٩٣٩ - التسوية بين الخصمين]
نقل عبد اللَّه: سنة القاضي أن يجلس الخصمان بين يديه لأمره -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك (٢).
"الفروع" ٦/ ٤٤٤ "المبدع" ١٠/ ٣٦
(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٢، وأبو داود (٣٦٣٠)، والترمذي (١٤١٧)، والنسائي ٨/ ٦٧ من حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، عن أبيه، عن جده. حسنه الترمذي، وصححه الحاكم ٤/ ١٠٢، وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٣٩٧). وانظر: "نصب الراية" ٣/ ٣٢٢. (٢) رواه الإمام أحمد ٤/ ٤، وأبو داود (٣٥٨٨)، والطبراني "قطعة من الجزء ١٣" (١٢)، والحاكم ٤/ ٩٤، والبيهقي ١٠/ ١٣٥ من حديث مصعب بن ثابت بن عبد اللَّه بن الزبير، عن جده عبد اللَّه بن الزبير قال: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم.