قال مهنا: قال أحمد: هذا حديث صحيح -يعني حديث عبد اللَّه بن شداد- أن أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر أمرني رسول اللَّه أن أتسلب ثلاثًا، قال:"ثُمَّ اصنَعِي مَا شِئْتِ"(١) -ورواه شعبه، عن الحكم، عن ابن شداد يرفعه.
قلت: فما تقول في المرأة يموت عنها زوجها؟
قال: تعتد أربعة أشهر وعشرا.
قلت: فما تقول في حديث ابن شداد؟
فقال: إنما هذا في الإحداد لا في العدة. ثم قال: هذا حديث يخالف الأحاديث.
وقال الأثرم: قلت لأحمد: يحفظ عن حنظلة، عن سالم، عن ابن عمر يرفعه:"لا تحل الحدود فوق ثلاثة بعد الإحداد". فكأنه تعجب منه.
وقال: هذا حديث منكر (٢).
قال: والمعروف عن ابن عمر من رأيه.
"التوضيح" ٢٥/ ٥٥٣
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٤٣٨، وابن سعد ٤/ ٤١، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٥٢٨ (٥٠٩١ - ٥٠٩٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٧٤ (٤٥٤٦)، وابن حبان ٧/ ٤١٨ (٣١٤٨)، والطبراني ٢٤/ ١٣٩، وابن عدي في "الكامل" ٧/ ٤٧٥، والبيهقي ٧/ ٤٣٨. (٢) قال العقيلي في "الضعفاء الكبير" ١/ ٢٦٨: حدثني الخضر بن داود قال: حدثنا ابن هانئ قال: قلت لأبي عبد اللَّه تحفظ عن حنظلة، عن سالم، عن ابن عمر، سمعت =