وقال في رواية أبي الحارث: الضفادع لا تؤكل ولا تقتل، نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتل الضفدع (١).
وقال ابن القاسم: قلت: يا أبا عبد اللَّه، الضفدع لا يؤكل؟ فغضب وقال: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن أن يجعل في الدواء، من يأكله! (٢). فهذا يقتضي أن قتلها وأكلها سواء، وأنه محرم.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٤٨.] (*)
[١٢٣١ - ما حرم قتله فإنه يحرم قصد قتله بمباشرة أو تسبب]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: محرمٌ دلَّ حلالًا على الصَّيدِ فقتلَهُ، هل عليه الكفارةُ؟
قال: نعم، عليه الكفارةُ، ولا ينبغي له أنْ يفعلَ ذَلِكَ، وإنما ذَلِكَ بمنزلَةِ رجل أمرَ رجلًا أنْ يقتلَ مسلمًا فقتله.
قال إسحاق: كما قال.
قال الإمام أحْمَد -رضي اللَّه عنه-: وهذا عليه أدبٌ، ينكل به.
قال إسحاق: أجَادَ.
"مسائل الكوسج"(١٦١١).
(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٥٣، وأبو داود (٣٨٧١)، والنسائي ٧/ ٢١٠ من حديث عبد الرحمن بن عثمان. وصححه الألباني كما في "صحيح الجامع الصغير" (٦٩٧١). (٢) رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٥٣، وأبو داود (٣٨٧١)، والنسائي ٧/ ٢١٠ من حديث عبد الرحمن بن عثمان، وصحح إسناده الألباني في "المشكاة" (٤٥٤٥).
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ورد في ملحق التصويبات بآخر الكتاب ما نصه: رواية الميموني وبكر بن محمد تنقل إلى صفحة ٢١٩ ويعدل مصدرها إلى "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٣٠.