قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عمن حلف بيمين، أيكفر قبل أن يحنث، أو يحنث ويكفر؟
قال: أيهما شاء فعل، فقد أجزأه، وأحب إلى أن يكفر، ثم يحنث.
"مسائل ابن هانئ"(١٥٢٣).
[٢٨٨١ - وقت اعتبار الاستطاعة في أداء الكفارة]
قال صالح: وقال: يروى في الرجل يحلف فيحنث وليس عنده، فروي عن إبراهيم قال: إذا كان عنده عشرون درهمًا كَفَّر. وقال الحسن: أما يجد واف. وروي عنه أيضًا أنه كان لا يوقت في ذلك ولا محمد بن سيرين، وروي عن سعيد بن جبير: إذا كان عنده ثلاثة دراهم كفر (١).
قال أبي: إذا كان عنده أكثر من قوت يوم كَفَّر، ويروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا كان عنده ما يبيته لم يسأل"(٢) وإن لم يكن عنده صام ثلاثة أيام متتابعات.
"مسائل صالح"(١٣٥٧).
قال صالح: رجل عليه كفارة يمين وليس له مال؟
قال: إذا كان عنده من الورق أكثر من قوت يوم، كفر عن يمينه بالفضل من قوت يومه، وإن لم يكن عنده صام ثلاثة أيام متوالية.
"مسائل صالح"(١٣٦٨).
(١) روى عبد الرزاق ٨/ ٥٠١ (١٦٠٤٩ - ١٦٠٥٠) أثر إبراهيم وسعيد بن جبير. وروى ابن أبي شيبة ٣/ ١٠٣ (١٢٥٠٢ - ١٢٥٠٣، ١٢٥٠٥ - ١٢٥٠٧) أثر إبراهيم، والحسن ومحمد بن سيرين، وسعيد بن جبير. (٢) رواه الطبري في "تهذيبه" السفر الأول مسند عمر ص ٣٢.