قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه، قلت: في الكفارات يفرق الصيام؟ قال: لا يفرق صيام الثلاثة أيام، ويفرق ما سوى ذلك، في قراءة أبي بن كعب، وابن مسعود:(فصيام ثلاثة أيام متتابعات).
قال حجاج: قلت لعطاء فقال: إذًا ننقاد لكتاب اللَّه عز وجل.
"مسائل ابن هانئ"(١٤٩٧).
قال ابن هانئ: سألته عن كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام.
قال: متواليات في قراءة أبي وابن مسعود.
"مسائل ابن هانئ"(١٤٩٨).
[٢٨٧٧ - من صام في الكفارة ثم أيسر]
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن صام في الكفارة، ثم أيسر؟
قال: يمضي في صومه، أرجو أن يجزئه.
"مسائل أبي داود"(١٤٣٧).
قال عبد اللَّه: وقال أبي: أخبرني على كفارة اليمين إذا لم يكن عنده ما يطعم فصام يومًا أو يومين، أنه يمضي ولا يطعم، وكذلك المظاهر والعائل إذا صام ثم وجد، يمضي في صومه.
وقال الزهري: هي السنة إذا صام ثم وجد أنه يمضي في صومه (١).
"مسائل عبد اللَّه"(١٥٢).
(١) رواه ابن الجعد في "مسنده" (٢٧٨٦) عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب، ومن طريقه البيهقي ٧/ ٣٨٩. قلت: وقع في المطبوع من "السنن": ابن أبي ذئب بن شهاب، وهذا خطأ والصواب ما أثبتناه.