نقل الأثرم والميموني عنه فيمَنْ دفع القيمة في الكفارة: أخاف أن لا يجزئ.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٩٢.
[٢٨٨٠ - متى ترفع الكفارة الحنث؟]
قال صالح: كفارة اليمين قبل وبعد، ابن عمر كفر بعد وقبل (١)، وسلمان قبل (٢).
"مسائل صالح"(١٠٤٥).
قال صالح: قال أبي: ولا بأس بتعجيل الكفارة قبل الحنث، يروى فيه عن سلمان وابن عمر كفرا قبل الحنث، وقال اللَّه عز وجل:{وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}[المجادلة: ٣] قد أمر بالكفارة قبل الحنث، فلو أنه طلقها أو مات عنها قبل أن يكفر لم يكن عليه كفارة؛ لأنه لم يحنث، وقال بعض الناس: لا تجزئ الكفارة إلا بعد الحنث.
"مسائل صالح"(١٣٩١).
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: يكفر في اليمين قبل أن يحنث؟
قال: قبل وبعد.
"مسائل أبي داود"(١٤٣٦).
(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٥١٥ (١٦١٠٧)، والبيهقي ١٠/ ٥٤. (٢) رواه عبد الرزاق ٨/ ٥١٥ (١٦١٠٩)، وابن أبي شيبة ٣/ ٨٤ (١٣٣١٠).