قال مهنا: سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها إذا اغتسلت من الجنابة؟ فقال: لا.
فقلت له: في هذا شيء؟ قال: نعم، حديث أمِّ سلمة (١).
قلت: فتنقض شعرها من الحيض؟ قال: نعم.
قلت له: وكيف تنقضه من الحيضة، ولا تنقضه من الجنابة؟ فقال: حديث أسماء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لا تنقضه" (٢).
"المغني" ٩/ ٢٩٨، "شرح العمدة" ١/ ٧٣٣، "تهذيب السنن" ١/ ١٦٦، "فتح الباري" لابن رجب ٢/ ١٠٩
قال جعفر بن محمد: سألت أحمد عن غُسل الحائض، فذهب إلى حديث إبراهيم بن المهاجر، عن صفية بنت شيبة (٣)، وقال: تدلك شئون رأسها.
"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٩٨.
[١٩٩ - غسل الحائض]
قال يعقوب بن بختان: سألت أحمد عن النفساء والحائض كم مرة يغتسلان؟ قال: كما تُغسلُ الميتة.
قال: وسألته عن الحائض متى توضأ؟ قال: إن شاءت توضأت إذا بدأت، واغتسلت، وإن شاءت اغتسلت ثم توضأت.
(١) رواه مسلم (٣٣٠).(٢) رواه البخاري (٣١٦) ومسلم (١٢١١) من حديث عائشة، رواه مسلم (٣٣٢/ ٦١) من حديث أسماء.(٣) يعني حديث أسماء السابق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute