وقال الميموني: قرأت على أحمد بن حنبل: أيجزئ الحائض الغسلُ بالماء؟ فأملى عليَّ: إذا لم تجد إلا وحده اغتسلت به، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ماءك وسدرتك"(١) وهو أكثر من غسل الجنابة.
قلت: وإن كانت اغتسلت بالماء ثم وجدته؟ قال: أحبُّ إليَّ أن تعود لما قال.
"فتح الباري" لابن رجب ١/ ٢٤٤، ٢/ ٩٨
قال جعفر بن محمد: قلت لأحمد: إذا اغتسلت من المحيض تُدخل يدها؟ قال: لا، إلا ما ظهر، ولم ير عليها أن تُدخل أصبعها ولا يدها في فرجها في غُسل ولا وضوءٍ.
"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ١٠١
[٢٠٠ - غسل دم الحيض]
قال صالح: قلت: ما تقول في غسل دم الحيض، وما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اغسليه بماء وسدر"(٢)؟ .
قال: إذا أنقى، وإنما أراد الإنقاء، وقال: في بعض الحديث قال لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اجعلي فيه ملحًا"(٣)، وكان ابن عمر إذا لم يذهب أثر الدم
(١) انظر حديث أسماء السابق. (٢) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٥٥، وأبو داود (٣٦٣)، والنسائي ١/ ١٥٤ - ١٥٥، وابن ماجه (٦٢٨) من حديث أم قيس بنت محصن. وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (٣٠٠). (٣) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٨٠، وأبو داود (٣١٣) من حديث أمية بنت أبي الصلت، عن امرأة من بني غفار. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٥٦).