قال في رواية الأثرم: إذا وجب عليه هدي متعة وليس معه نفقة وهو ممن لو استقرض أقرض فلا يستقرض ويهدي، قال اللَّه:{فَمِنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ} وهذا ليس بواجد.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٢٨.
[١٢٧٣ - من وجب عليه الهدي فلم يجد]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ وجبَ عليه هديٌ فلمْ يجدْ، يُقوِّم عليه قيمة دراهم، ثمَّ يقوم طعامًا، ثمَّ يصوم مَكَان كلِّ مدّ يومًا؟
قال: يصومُ مكانَ كلّ نصفِ صاعٍ يومًا، هكَذَا في حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- (١).
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(١٥٨٧).
[١٢٧٤ - متى يجب على المتمتع الصوم؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صيامُ المتمتِّع؟
قال: يصومُ في أشهرِ الحجِّ على حديثِ ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- ما بين أن يهل بالحج ويجعل آخرَها يومَ عرفةَ (٢).
(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٨٦ (١٣٣٥٩)، والبيهقي ٥/ ١٨٦. (٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٣٩ - ١٤٠، والبخاري (١٦٩١)، ومسلم (١٢٢٧).