[فصل: الخطبة والزواج للمحرم، وما يحل له من زوجته وما لا يحل]
[١٢٤٥ - لا يتزوج المحرم ولا يزوج]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ ينكح؟
قال: لا، وإن نكح فُرِّق بينهما.
قال إسحاق: كما قال، قد سنَّ ذَلِكَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (١)، وأخذَ به عمرُ ابنُ الخطابِ -رضي اللَّه عنه- (٢).
"مسائل الكوسج"(١٤٦٧).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مُحرِمٌ تزوَّجَ؟
قال أحْمَد: يُفَرَّقُ بينَهما.
قال إسحاق: كما قال؛ لما صحَّ نهيُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذَلِكَ، وفَرق بينهما عمرُ بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-.
"مسائل الكوسج"(١٦٨٣).
قال صالح: وسألته عن المحرم: أله أن يتزوج؟
قال: لا يتزوج، وإن تزوج فرق بينهما
"مسائل صالح"(٢٤٦).
(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٦٤، ومسلم (١٤٠٩)، وأبو داود (١٨٤١)، وابن ماجه (١٩٦٦)، والنسائي ٥/ ١٩٢، ٦/ ٨٨، وابن خزيمة (٢٦٤٩)، وابن حبان (٤١٢٣) من حديث عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه-. (٢) رواه مالك ص ٢٢٩، والبيهقي ٥/ ٦٦.