[أبواب: ما جاء في أعمال يوم النحر]
فصل: رمي جمرة العقبة (١)
[١١٥٩ - حكمه]
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل ينسى يرمي جمرة العقبة، فذكرها في التشريق؟
قال: يروى عن سعيد بن المسيب في الرجل ينسى الرمي، قال: يرمي ذكر في أيام منى، فإذا جازت أيام منى ثم ذكر فعليه دم.
سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن الرجل ينسى رمي الجمار إلى الغد؟
قال: لا بأس برميها من الغد.
قيل له: فأي شيء عليه إذا نسي حتى خرج من البلاد؟
فقال: كان عطاء يقول: عليه دم (٢).
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: فإن هو نسي أن يرمي بعضها ورمى بعضًا؟
قال: يتصدق بشيء.
وسئل: هل يغسل حصى الجمار؟
قال: نعم يغسلها.
"مسائل ابن هانئ" (٩٠١).
(١) سيأتي تفصيل أقوال الإمام أحمد في الرمي وأحكامه في فصل: رمي الجمار.(٢) رواه بن أبي شيبة ٣/ ١٩٤ (١٣٤٣٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.