[أبواب: ما جاء في أعمال يوم النحر]
فصل: رمي جمرة العقبة (١)
[١١٥٩ - حكمه]
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل ينسى يرمي جمرة العقبة، فذكرها في التشريق؟
قال: يروى عن سعيد بن المسيب في الرجل ينسى الرمي، قال: يرمي ذكر في أيام منى، فإذا جازت أيام منى ثم ذكر فعليه دم.
سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن الرجل ينسى رمي الجمار إلى الغد؟
قال: لا بأس برميها من الغد.
قيل له: فأي شيء عليه إذا نسي حتى خرج من البلاد؟
فقال: كان عطاء يقول: عليه دم (٢).
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: فإن هو نسي أن يرمي بعضها ورمى بعضًا؟
قال: يتصدق بشيء.
وسئل: هل يغسل حصى الجمار؟
قال: نعم يغسلها.
"مسائل ابن هانئ" (٩٠١).
(١) سيأتي تفصيل أقوال الإمام أحمد في الرمي وأحكامه في فصل: رمي الجمار.(٢) رواه بن أبي شيبة ٣/ ١٩٤ (١٣٤٣٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute