قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تقتلُ المرأتانِ والثلاث برجلٍ؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٢٥٥٣).
[٢٥٣٣ - ٣ - عدم الولادة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يقتلُ ابنه خطأ أو عمدًا أو يقتل أباه خطأ أو عمدًا؟
قال: الأب لا يرثُ ولا يقاد، وإذا قتلَ أباه عمدًا أقيد بأبيه، وإذا كان خطأ فعلى قومِه الديةُ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٢٥١٨)
قال ابن هانئ: سئل عن الرجل يقتل بابنه؟
قال: لا.
قيل له: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنت ومالك لأبيك"؟ (١)
قال: يأخذ من مال ولده ما شاء، فأما القتل فلا يقتل به.
(١) رواه ابن ماجه (٢٢٩١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٥٨ (٦١٥٠)، والطبراني في "الأوسط" ٤/ ٣١ (٣٤٣٥)، والبيهقي في "الدلائل" ٦/ ٣٠٤ من حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه-. قال البوصيري في "الزوائد" (٧٦١): حديث جابر صحيح، رجاله ثقات، على شرط البخاري. ا. هـ وله شاهد من حديث عائشة رواه الإمام أحمد ٦/ ١٦٢، وأبو داود (٣٥٢٨)، والترمذي (١٣٥٨)، والنسائي ٧/ ٢٤٠، وابن ماجه (٢١٣٧) أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: =