قال أبو داود: سمعت أحمد يقولُ: يخير الغلام: إذا كان ابن ست سنين أو سبع.
قلت: فالجارية؟
قال: أبوها أحق بها إذا زوج مثلها.
"مسائل أبي داود"(١٢٢٨)
قال حرب: قلت لأحمد بن حنبل: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خيّر غلامًا بين أبويه (١). كيف التخيير؟
قال: إذا بلغ سبع سنين خُير، فإن شاء كان مع أبيه وإن شاء كان مع أمه.
قلت: وقبل ذلك؟
(١) رواه أحمد ٢/ ٢٤٦، وأبو داود (٢٢٧٧)، والترمذي (١٣٥٧)، والنسائي ٦/ ١٨٥، وابن ماجه (٢٣٥١) من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٩٦٩).