قال الأثرم: قال أحمد بن حنبل: الذي أذهب إليه في القسامة حديث بشير بن يسار، من رواية يحيى بن سعيد (١)، فقد وصله عنه حفاظ، وهو أصح من حديث سعيد بن عبيد (٢).
"الاستنكار" ٢٥/ ٣٠٥
سأله الميموني: إن لم يكن أولياءه؟
قال: فقبيلته التي هو فيها وأقربهم منه.
"الفروع" ٦/ ٤٨
[٢٦١٣ - إذا انفرد واحد بالقسامة، يحلف؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فَإِنْ نقصَ مِنْ أولياءِ المقتولِ مِنَ الخمسينَ أو لم يكنْ إلَّا رجل واحد جبن أن يقول فيه شيئًا؟
قال: وإذا نكل هؤلاء وحلفوا المدعين عليهم حلفوا وبرءوا، فَإِنْ نكلَ الفريقانِ أَنْ يحلفوا أُدي من بيتِ المالِ؛ لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ودى قتيل الأنصار (٣)، ولو أَنَّ قتيلًا وجِدَ بينَ الفريقينِ فَادَّعى أولياؤه على أسقب -يعني: أقرب- الفريقين به كانت قسامة، وإذا كانوا في معنى اليهودِ مِنَ العداوةِ التى كانت بينهم وبين أصحابِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
"مسائل الكوسج"(٢٥٨٩)
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٢، والبخاري (٦١٤٢)، ومسلم (١٦٦٩). (٢) رواه البخاري (٦٨٩٨)، ومسلم (٥/ ١٦٦٩). (٣) رواه الإمام أحمد ٤/ ٦٢، ومسلم (١٦٧٠).