قال: وإن كثر، ما سمعنا أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- خمس السَّلَبَ، وقد قال:"مَنْ قتلَ قتيلًا فله سَلط"(١).
قُلْتُ: وإن لم يعطه الإمام؟
قال: كَأَنَه يقولُ: هو له.
فقال إسحاق: ذاك إلى الإمامِ إذا استكثرَ فله أنْ يفعلَ ما فعلَ عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، وهذا معنى حديثِ عوف (٢).
"مسائل الكوسج"(٢٧٥٦)
قال ابن هانئ: وتعجب أبو عبد اللَّه، من قول سعيد ابن المسيب: لا نفل إلا من الخمس، وقال: مثل سعيد بن المسيب وعلمه كيف ذهب عليه هذا؟ ! وكان مالك يقول أيضًا هكذا.
قال أبو عبد اللَّه: لا يخمس السلب، ما سمعنا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خمس السلب وإن كثر.
"مسائل ابن هانئ"(١٦٢٦)
(١) أخرجه عن أنس بن مالك الإمام أحمد ٣/ ١١٤، والبزار كما في "كشف الأستار" ١٨٣٥. وأخرجه عن أبي قتادة الإمام أحمد ٥/ ٣٠٦، والبخاري (٣١٤٢)، ومسلم (١٧٥١). وأخرجه عن سلمة بن الأكوع أحمد ٤/ ٤٥ وابن ماجه (٢٨٣٦). (٢) راوه الإمام أحمد ٦/ ٢٦، ومسلم (١٧٥٣).