قال أبو طالب: وقال: لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم، وليس لهم مال مثل الصيادين والنقالين والحمالين؛ قد أشرك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين عمار وسعد وابن مسعود فجاء سعد بأسيرين، ولم يجيئا بشيء (١).
"المغني" ٧/ ١١١، "معونة أولي النهى" ٦/ ٦٧
نقل عنه أبو طالب أنها تصح في الاحتشاش. .، وسائر المباحات.
"المبدع" ٥/ ٤٠
[١٧٤١ - إن عمل أحدهما دون صاحبه، هل الكسب بينهما؟]
قال ابن هانئ: قلت له: الرجلين يريدان الغزو، فيقيم أحدهما ويقول: ما أصابني من شيء فهو بيننا، فيأتي أحدهما بشيء ولا يأتي الآخر بشيء؟
فقال: نعم هذا أيضًا بمنزلة حديث سعد وابن مسعود.
"مسائل ابن هانئ"(١٢٦٣)
وقال في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث في خياطين اشتركا، فقال كل واحد منهما للآخر: ما أصبت فبيني وبينك: فهو جائز.
"معونة أولي النهى"٦/ ٦٩
(١) رواه أبو داود (٣٣٨٨)، والنسائي ٧/ ٣١٩، وابن ماجه (٢٢٨٨)، والبيهقي ٦/ ٧٩ من طريق أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد اللَّه بن مسعود قال: اشركت أنا وعمار وسعد يوم بدر، في سعد بأسيرين ولم أجيء أنا وعمار بشيء. قال الألباني في "الإرواء" (١٤٧٤): وهذا سند ضعيف؛ لانقطاعه بين أبي عبيدة وأبيه عبد اللَّه بن مسعود، فإنه لم يسمع منه، وسكت عليه الحافظ في "التلخيص" ٣/ ٤٩ فلم يحسن.