[فصل: سقوط المهر]
[٢١٨٨ - ما جاء في أسباب سقوط المهر]
١ - العفو عن الصداق، وذكر من يملك العفو
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل طلق امرأته وهي بكرٌ قبل أن يدخل بها فعفا أبوها زوجها عن نصف الصداق؟
قال: ما أرى عفو الأب إلا جائزًا، وأرى أن يأخذ من مالها ما شاء أو كلها.
قال إسحاق: لا يكون عفو الزوج عفوًا؛ لأن الذي بيده عقدة النكاح الزوج.
"مسائل الكوسج" (١٠٧٣)
قال حرب: قلت لأحمد: يا أبا عبد اللَّه، الذي بيده عقدة النكاح أهو الزوج، أو المرأة، أو الولي؟
قال: هو الزوج، يروى عن رجلين من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جبير بن مطعم تزوج من امرأة فأكمل لها الصداق، قال: أنا أحق بالعفو (١).
وعلي بن أبي طالب حين قال لشريح (٢) في ذلك.
"مسائل حرب" ص ٢٢٩
(١) رواه الشافعي في "مسنده" ٢/ ١٠ (١٥)، والطبري ٢/ ٥٦١ (٥٣٢٤، ٥٣٢٥، ٥٣٢٦)، والدارقطني ٣/ ٢٧٩، والبيهقي ٧/ ٢٥١.(٢) رواه الطبري ٢/ ٥٦٠ (٥٣١٧، ٥٣١٩)، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٥ (٢٣٦٠)، والدارقطني ٣/ ٢٧٨، والبيهقي ٧/ ٢٥١.وقال الألباني في "الإرواء" ٦/ ٣٥٥: إسناده صحيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute