نقل الأثرم: أنه سُئل عن التّقّية في شرب الخمر فقال: إنما التقية في القول.
"زاد المسير" ٤/ ٤٩٧
[٢٦٥٨ - ما تثبت به عقوبة شرب الخمر]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ مسلمٌ وُجد في بيتهِ خمرٌ؟
قال: يهراق الخمر ويُؤَدبُ على ذَلِكَ، فإذا كانت تجارته يحرق بيته، كما فعل عمر -رضي اللَّه عنه-، برويشد (١). قال إسحاقُ: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٢٤١٧، ٢٦٩٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يقرُّ على نفسِهِ أنَّه شربَ خمرًا، ثمَّ رجعَ؟
قال: يتركُ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٢٥٤٠)
قال المروذي: عن رَبيعة، عن السائب بن يزيد؛ أن عمر بنَ الخطاب صلَّى على جنازة، وأخذ بيد ابن له. فقال: يا أيها الناس إني قد وجدتُ من هذا رائحةَ الشراب، وإني سائلٌ عنه، فإن كان يسكر حددته. قال السائب: فلقد رأيت عمر يجلد ابنه الحد بعد ذلك ثمانين (٢).
"كتاب الورع"(٥٢٣)
(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ٧٧ (١٠٠٥١)، وابن سعد في "الطبقات" ٥/ ٥٦. (٢) رواه مالك في "الموطأ" ص ٥٢٦، وعبد الرزاق ٩/ ٢٢٨ (١٧٠٢٨). وعلقه البخاري قبل حديث (٥٥٩٨). وصحح إسناده ابن حجر في "الفتح" ١٠/ ٦٥.