وقال أبو طالب: سئل أحمد: هل يصلي الرجل خلف من يجهر {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}؟
قال: بالمدينة نعم.
"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٤٢٣، ٤٢٤
[٤١٥ - حكم قراءة الفاتحة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قَال لا تجزئ صلاة إلا بفاتحةِ الكتابِ؟
قال: إذا كان خلفَ الإمامِ أَجْزَأته على حديث جابر: إلا وراء الإمام (١) قال: وإذا جهر الإمامُ فلا يقرأ.
قال إسحاق: إذا جهرَ الإمامُ -يعني: قرأ قبلَهُ أو بعدَهُ بفاتحة الكتابِ- لابد؛ لقول عمرَ وعبادة -رضي اللَّه عنه- (٢).
"مسائل الكوسج"(١٩٢)
(١) رواه الترمذي (٣١٣)، ومالك في "الموطأ" ص ٧٤، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (٢٨٥) والدارقطني ١/ ٣٢٧، والبيهقي ٢/ ١٦٠. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الدارقطني: والصواب موقوف. وقال البيهقي: هذا هو الصحيح عن جابر من قوله غير مرفوع. وقال الألباني في "صحيح الترمذي" (٢٥٨): صحيح موقوف. وقد روي من طرق مرفوعًا: رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٢١٨، وابن عدي في "الكامل" ٩/ ١٢٤ وأعله بيحيى بن سلام. والبيهقي ٢/ ١٦٠. وضعفه الألباني في "الضعيفة" (٥٩١). وانظر: "الإرواء" (٥٠٠). (٢) رواه عبد الرزاق ٢/ ١٢٩ - ١٣١ (٢٧٧٠، ٢٧٧١، ٢٧٧٦، ٢٧٧٧)، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (١٥، ١٦) والدارقطني ١/ ٣١٧.