نصيبهم منها، فإن لم يدع شيئًا إلا هذِه الأمة لزم هؤلاء سهمهم ويوفون أولئك.
"الروايتين والوجهين" ٣/ ١١٠
٢٠٥٤ - رابعًا: الاستيلاد
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا تزوج الحر الأمة، رُق نصفه، وذلك أن ولده يصيرون عبيدًا، وإذا تزوج العبد الحرة عتق نصفه؛ وذلك أن ولده أحرار.
"مسائل ابن هانئ"(١٠٧٣)
قال الجوزجاني: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا تزوج الحر الأمة فأولاده عبيد، وإذا تزوج العبد الحرة فأولاده أحرار.
"الطبقات" ٢/ ٣٣٠
٢٠٥٥ - فداء العربي لأولاده إِذا تزوج الأمة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال عمر رحمه اللَّهُ في العربي يتزوجُ الأمة فولده لا يسترقون يفديهم (١).
قال أحمد: لا أقول في العربي شيئًا قد اختلفوا فيه. فذكرَ حديثَ بني المصطلق حين أعتقهم النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢)، وذكر حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-: كان عليها
(١) أورده ابن حزم في "المحلى" ٨/ ١٣٨، وعزاه إلى سعيد بن منصور. (٢) رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٧٧، وأبو داود (٣٩٣١) من حديث عائشة مطولًا. صححه الألباني في "الإرواء" (١٢١٢).