قال أبو داود: قلت لأحمد: يدفع زكاة نفسٍ واحدة إلى اثنين -يعني: زكاة الفطر؟ قال: إذا كان على نظرٍ فأرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل أبو داود"(٦٠٠)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن زكاة الفطر يعطي الرجل رأس عن رأس؟
قال: لا بأس به، ويعجبني أن يفرقه.
"مسائل عبد اللَّه"(٦٤٥)
قال عبد اللَّه: وسألته عن صدقة الفطر، تعطى لكل مسكين صاع؟ أم يجعل بين عدة مساكين أو يعطى رجل واحد صدقة خمسة أو يفرقها، كيف ترى له أن يعمل أو يعطي؟ قال: يفرقها أعجب إلي.
"مسائل عبد اللَّه"(٦٤٦)
[٨٦٤ - إعطاء غير المسلمين من زكاة الفطر]
قُلْتُ: يُعطَى مِنَ الزكاة مشركٌ أو عبدٌ أو نصراني أو يهودي؟
قال: لا يُعطَى إلا المسلمون. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٦٤٨)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا: وكيع، عن سفيان، [عن أبي إسحاق](١) عن أبي ميسرة أنه كان يعطي الرهبان من زكاة الفطر (٢).
سمعت أبي يقول: لا يعجبنا هذا.
"مسائل عبد اللَّه"(٦٥٢)
(١) ساقطة من المطبوع، وأثبتناها من مصادر التخريج. (٢) رواه عبد الرزاق ٤/ ١١٣ (٧١٦٨) عن الثوري، به، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٠١ (١٠٤٠٣) عن وكيع، به.