قال أحمد: هو للأول كما قال.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (٣١٥٩)
ثانيًا: المُكاتب
[٢٠٦٠ - هل يشترط أن يكون له حرفة؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن كره أنْ يكاتبَ عبده إذا لم يكن له حرفةٌ.
قال: أكره أنْ يكاتبَ إذا لم يكنْ له حرفة.
قال إسحاق: كرهه بعضُ أصحابِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (١)
"مسائل الكوسج" (٣١٢٨)
ثالثًا: العوض
٢٠٦١ - كل ما يصح بيعه، يصح أن يكون عوضًا
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- نهى أنْ يقاطعَ المكاتب إلَّا بالعروضِ (٢).
قال: هُوَ مثلُ قولِه: أنْ يعجل له وأن يضع عنه.
قال إسحاق: كما قال سواء، ولكن إنْ قاطعه المكاتب بعرض قيمته
(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٣٧٤ (١٥٥٨٣ - ١٥٥٨٥)، وابن أبي شيبة ٤/ ٤٧٢ (٢٢١٩٧ - ٢٢٢٠٢) عن ابن عمر وسلمان وابن عباس.(٢) رواه عبد الرزاق ٨/ ٧٣، (١٤٣٦٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute