[٢٠٨٢ - الولاء لمن أعتق، وإن مات فلورثته من بعده، وذكرهر من يرث ومن لا يرث منهم]
قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا هشيم قال: أخبرنا يونس، عن الحسنِ في رجلٍ أعتق مملوكًا له عن أبيه قال: قال الحسن: ولاؤه لجميعِ ورثةِ أبيه (١).
قال أحمد: الولاءُ له على حديثِ إياسٍ (٢).
قال إسحاق: الولاءُ له؛ لأنَّه هو المتطوعُ بالعتقِ.
"مسائل الكوسج"(٢٩٩٧)
قال إسحاق ابن منصور: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا وكيع، عن سفيان، عن قيس بن مسلم، عن أبي مالك قال: أمت المعتق الأول، فانظر من يرثه، فله ولاء مولاه (٣).
قال أحمد: هذا للكبر.
قال إسحاق: أقولُ: الولاءُ لمن أحرز الميراث.
"مسائل الكوسج"(٢٩٨٨)
قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمدُ قال: ثنا معاذ -يعني: ابن معاذ-
(١) لم أقف عليه بلفظه. (٢) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٩٤ (٣١٥١٦) عن إياس بن معاوية بن قرة في امرأة أعتقت غلامًا لها ثم ماتت وتركت أباها وابنها، فقال: الولاء لولدها ما بقي منهم. (٣) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٩٨ (٣١٥٥٦) بنحوه عن وكيع به. ووقع في "المطبوع": (عمران بن مسلم) بدل (قيس بن مسلم).