فقال: إذا كان في القدم جوربان قد ثبتا في القدم فلا بأس بالمسح على النعلين.
"مسائل عبد اللَّه"(١٣٠)
قال الخرقي: سألته عن المسح على الجوربين؟
فقال: إذا استمسكا بالقدمين فلا بأس.
"الطبقات" ١/ ٣٨٠.
[١٧٦ - صفة المسح]
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: وكيف يمسحُ على خُفَيْهِ؟ قال: أَعْلَا الخُفَّين، إنْ شاءَ مِنَ الأَصَابع إلى السَّاقِ، وإنْ شاءَ مِنَ الساقِ إلى الأصابع، ولا يمسحُ أَسْفَلَ الخُفين.
قال إسحاق: يمسحُ أَعْلاه وَأَسْفَلَهُ، كما فعله ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- (١) مَعَ مَا ذُكِرَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذَلِكَ (٢)، وإنْ مَسَحَ أَعْلَاه دُون أَسْفلِهِ أَرْجُو أنْ يجزئَهُ.
"مسائل الكوسج"(٢٠)
(١) رواه عبد الرزاق ١/ ٢٢٠ (٨٥٥) عن ابن جريج قال: قال عطاء: رأيتُ ابن عمر يمسح عليهما مسحةً واحدة بيديه كلتيهما بطونهما وظهورهما. . . ورواه البيهقي ١/ ٢٩١ من طريق ابن جريج والعمري، به مختصرًا. ورواه ابن المنذر في "الأوسط" ١/ ٤٥٢ من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قال لي نافع: رأيتُ ابن عمر، فذكره، بنحوه. ورواه ابن عبد البر في "التمهيد" ١١/ ١٤٨ من طريق سفيان عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر. (٢) هو حديث المغيرة الذي رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٥١، والبخاري في "التاريخ الأوسط" (١٤٢٢)، وأبو داود (١٦٥)، والترمذي (٩٧)، وابن ماجه (٥٥٠)، =