قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يجبُ على الرجلِ الحدُّ في شربِ المسكرِ قبلَ أنْ يسكر؟
قال: نعم.
قال إسحاقُ: لا يجبُ عليه الحدُّ، وإن كان كما قال شربه حرامٌ؛ لقولِ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا أسكَرَ كثيرُه فقليلُه حرامٌ"(٢) لما يدرأ الحد بالشبهة.
"مسائل الكوسج"(٢٥٣٨)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا إسحاق قال: سمعت رجلا من أهل نجران قال: سألت ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قلت: إنما أسألك عن شيئين: عن السلم في النخل وعن الزبيب والتمر فقال: أتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- برجل نشوان قد شرب زبيبًا وتمرا قال: فجلده الحد ونهى أن يخلطا.
"الأشربة" للخلال (٣٥)
نقل مهنا: من أراد شربه يتبع فيه من شربه فليشربه وحده نقل حنبل: المستحل لشرب الخمره بعينها مقيمًا على ذلك باستحلال غير متأول له
(١) راجع مسألة: ما يعتبر خمرًا ويدخل في المسكرات/ كتاب الأشربة. (٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ٩١، والنسائي ٨/ ٣٢٤، وابن ماجه (٣٣٩٢) من حديث ابن عمر. والحديث صححه الألباني في "الإرواء" (٢٣٧٥). وللحديث شواهد كثيرة منها: حديث جابر بن عبد اللَّه رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٤٣، وأبو داود (٣٦٨١)، والترمذي (١٨٦٥)، وابن ماجه (٣٣٩٣) قال الترمذي: حديث حسن غريب، وحسنه الألباني في "الإرواء" ٨/ ٤٣.