[١٢١٥ - حكم لبس الهميان والمنطقة للمحرم]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المْنطقةُ (١) للمحرمِ؟
قال: لا بأسَ بها.
قال إسحاق: لا بأسَ بذلكَ وهو الهميان (٢)، وليس لهُ أنْ يعقدَه، ولكن ليدخل السيورَ بعضها في بعضٍ.
"مسائل الكوسج" (١٤٥٨).
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان، عن هشام بن حجير، وليث، عن طاوس قال: رأيت ابن عمر يطوف بالبيت وعليه عمامةٌ قد شدها على وسطه، قد أدخلها هكذا.
"مسائل أبي داود" (٧١٧).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن الهميان؟
قال: لا بأس به؛ ولا يعقده عليه؛ يدخل السير في النقبة.
قُلْتُ: فلا يعقد السير؟
قال: لا.
قُلْتُ: إنَّه ينسلُّ إنْ لم يعقد؟
قال: فليعقد.
"مسائل أبي داود" (٨٢٩).
قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: الهميان فوق الإزار؟
قال: لا بأس فوق أو تحت.
"مسائل أبي داود" (٨٣٠).
(١) المنطَقة: حزام عريض يربط على الوسط.(٢) الهميان؛ تكِّة اللباس، أي: ما يشدُّ به السروال.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute