قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل: يتزوج الأمة على الحرة؟
قال: أكثرُ الناس يكرهه.
"مسائل أبي داود" (١٠٧٤)
قال حرب: سُئِلَ أحمدُ عَنِ الرجل يتزوَّج الأمة على الحرة؟
قال: يُفرق بينه وبين الأَمَة.
قيل: فإن تزوَّج حرة على أَمَة؟
قال: لا يُفرق بينه وبين الأَمَة، ويقسم لهما: ليلتين للحرة وليلة للأمة.
"مسائل حرب" ص ٩١
[٢٢٤٣ - نكاح الحرة على الأمة]
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوج الحرة على الأمة؟
قال: يكونُ طلاقًا للأمة.
قلت: بحديث من تقول هذا؟
قال: بحديث ابن عباس (١).
قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (٨٨٥)
[٢٢٤٤ - من جمع بين حرة ومملوكة في عقد واحد؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوج حرةً ومملوكة في عقده؟
قال: يثبت نكاحُ الحرة، ويفارق الأمة.
(١) رواه البيهقي ٧/ ١٧٦، والكتاب يقتضي جواز ذلك. .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.