قال: لا، وإذا اجتمعتا عنده فليقسم للحرة يومين، وللأمة يومًا كما قال عليٌّ عليه السلام.
"مسائل الكوسج"(٣٤٣١)
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: يتزوج العبد الأمة على الحرة، ولا يتزوج الحر الأمة على الحرة ومن الناس من يقول: لا يتزوج الحرُّ من الإماء إلا واحدة، وأراه ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- يقوله (١).
قلت: هو مثل المضطر؟
قال: نعم.
"مسائل الكوسج"(٣٤٢٥)
قال إسحاق بن منصور: قلت: العبدُ يتزوجُ الأمة على الحرة؟
قال: نعم، هو مباح له، ليس هو مثل الحُرّ في هذا.
"مسائل الكوسج"(٣٤٣٣)
قال صالح: قلت: رجل تحته أمة، وهو يجد السبيل إلى الحرة، فلم يتزوج حرة، ومكث مقيمًا معها دهرًا لم يتزوج، أو كانت تحته حرة فتزوج عليها أمة؟
قال: لا يتزوج الأمة على الحرة، ويقسم للحرة يومين وللأمة يومًا، يروى هذا عن علي (٢) وقال ابن عباس: إذا وجد طولًا للحرة حرمت عليه الأمة (٣).
"مسائل صالح"(٣٢٧)
(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤٥٤ (١٦٠٦١)، والبيهقي ٧/ ١٧٥. وقال ابن التركماني: سنده ضعيف. (٢) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤٥٦ (١٦٠٨٤). (٣) رواه ابن جرير ٤/ ١٧ (٩٠٥٢)، وابن أبي حاتم ٣/ ٩٢٠ (٥١٣٩) والبيهقي ٧/ ١٧٣ بمعناه.