وحديث فاطمة (١) لسائر الناس؟ فقال: نعم، أو أظهر استحسانه، ولم يقل: نعم.
نقل الأثرم: يحرم على أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
نقل أبو طالب: ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت فلا يبين منها شيء ولا خفها، فإن الخف يصف القدم، وأحب إلى أن تجعل لكمها زرًا عند يدها، لا يبين منها شيء.
"الفروع" ٥/ ١٥٤
[٣٠٩٣ - جواز كشف المرأة في بيتها]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: المرأةُ تكشف عن رأسِهَا في بيتِهَا؟ قَالَ: نعم.
قُلْتُ: وَإِنْ كانَتْ في صحنِ الدَّارِ؟ قَالَ: نعم.
"مسائل الكوسج"(٣٣٧٣)
قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم قال: قلت لأبي عبد اللَّه: المرأة تقعد بين يدي زوجها وفي بيتها مكشوفة في ثياب رقاق؟ فلم ير به بأسًا، قلت: تخرج في الدار من بيت إلى بيت مكشوفة الرأس، ليس في الدار إلا هي وزوجها؟ فرخص في ذلك.
"أحكام النساء"(٢٥)
= عند المحققين من الحفاظ كالإمام أحمد والبيهقي وابن عبد البر ونقل القرطبي أنه لا يصح عند أهل الحديث. أهـ. (١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٤١٢، ومسلم (١٤٨٠).