قال أبو طالب: قلت: شهادة الوالد لولده والابنِ لأبيه؟ [قال: ] ولا الجد، لأنه بمنزلة الأب.
"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٧٤٣.
[٢٩٦٦ - شهادة الأجير لمستأجره]
قال أحمد في رواية الميموني: كيف لا يجوز، ولكن الناس تكلموا فيه.
قال الميموني: رأيت الإمام أحمد رحمه اللَّه ويغلب على قلبه جوازه.
"المبدع" ١٠/ ٢٤٧، "الإنصاف" ٢٩/ ٤٢٧.
[٢٩٦٧ - شهادة الرجل في بضاعته]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إنَّ أبا الدرداء -رضي اللَّه عنه- قال: يُصَدَّقُ الرجل في كل شيء إلا في بضاعته إذا باعها.
قال أحمد: إنما هو رجل يجرُّ إلى نفسه شيئا.
قال إسحاق: كما قال، لأنَّه ليس بمأمون على تزيين سلعته، كما يُخْشَى أن يشبه عليه.
"مسائل الكوسج" (٣٢٩٤).
[٢٩٦٨ - العداوة والخصومة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ خاصمَ في خصومةٍ مرةً، ثُمَّ نزع بعد، ثم شهدَ بعد، أَلَهُ شهادةٌ؟ قال: لا.
قال أحمد: لا يقبلُ قوله.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.