فقال: جائز.
"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٤٢٤
قال حرب: سئل أحمد عن الصلاة في الدراج؟ (١)
فقال: وما بأسه؟ !
قيل: إنه ذكر عن ابن المبارك ووكيع أنهما كرهاه، فرخص فيه، وقال: ما أنفعه من ثوبٍ.
"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٤٣٢
[٣٨٥ - كف الشعر وكفت الثوب]
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل رأى رجلًا مشمرًا كميه في الصلاة أترى عليه أن يأمره؟
قال: يستحب له أن يصلي غير كاف شعرًا ولا ثوبًا، وليس هذا من المنكر الذي يغلظ ترك النهي عنه.
"ففح الباري" لابن رجب ٣/ ١٤٧
قال محمد بن الحكم: قلت لأحمد: الرجل يقبض ثوبه من التراب إذا ركع وسجد لئلا يصيب ثوبه؟
قال: لا، هذا يشغله عن الصلاة.
"فتح الباري" لابن رجب ٧/ ٢٧٠
[٣٨٦ - جر الثوب وإرساله]
قال إسحاق بن منصور: ورأيتُ أحمدَ محلول الأزرار في الصلاة وغيرِهَا، ورأيتُه يضعُ نعليه بين رجليه إمامًا كان أو غير إمام، ورأيته وهو
(١) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ورد في ملحق التصويبات بآخر الكتاب ما نصه:هكذا في المطبوع، والصواب: "الدواج"، وهو ضرب من الثياب غليظ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute