قال الأثرم: قال أحمد: أنه قال: الأكابر من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولون: الأقراء: الحيض.
"الاستذكار" ١٨/ ٣٣، "تفسير ابن كثير" ٢/ ٣٣٧
قال الأثرم: قال الإمام أحمد: رأيت الأحاديث عمن قال: القروء الحيض، تختلف عمن قال: إنه أحق بها حتى تدخل في الحيضة الثالثة: أحاديث صحاح قوية.
"زاد المعاد" ٥/ ٦٠١
ونقل ابن القاسم عنه في المطلقة تطهر من الحيضة الثالثة قد كنت أقول بقول زيد بن ثابت وعائشة وابن عمر فهبته.
وقال في رواية عبد اللَّه (١) النيسابوري: قد كنت أقول به، إلا أني أذهب اليوم إلى أن الأقراء الحيض.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٠٨ - ٢٠٩.
[٢٦٦ - مدة الطهر بين الحيضتين]
قال إسحاق بن منصور: سمعتُ سفيان يقول: أهلُ المدينةِ يقولون: ما بين الحيضتينِ خمسة عشر. قُلْتُ: يأخذ به؟ قال: نعم.
قال أحمد: ليس ذا بشيء، بين الحيضتين على ما يكون.
قال إسحاق: ليس في الطهرِ وقت، وتوقيت هؤلاء الخمسة عشر باطل.
"مسائل الكوسج" (٧٥٢)
قال أبو داود: قلت لأحمد: تجعل بين الطهرين لها كم؟
قال: لا أقول فيه شيئًا.
"مسائل أبي داود" (١٥٧)
(١) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ورد في ملحق التصويبات بآخر الكتاب ما نصه:هكذا في المطبوع، والصواب: "أبو عبد اللَّه".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute