قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: العسلُ والعنبر فيهما زكاة؟
قال: أمَّا العسلُ ففيه العشر، والعنبر قد قال فيه ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- (١).
قال إسحاق: في العسل العشر والعنبر كذلك أيضا يُؤخذ منه الخمس.
"مسائل الكوسج"(٦٤٤).
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن العسل فيه العشر؟
قال: نعم.
قيل: من كم يخرج؟
قال: من عشر قربٍ: قربة.
"مسائل أبو داود"(٥٥٥).
قال أبو داود: سمعت أحمد مرة أخرى ذكره، فقال: قال الزهري في عشرة أفراقٍ: فرقٌ، (٢) والفرقُ: ستة عشر رطلًا.
"مسائل أبو داود"(٥٥٦).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن العسل هل تجب فيه الزكاة؟
قال: في العسل العشر.
"مسائل عبد اللَّه"(٦٢٠).
(١) علقه البخاري قبل حديث (١٤٩٨) عن ابن عباس قال: ليس العنبر بركاز، وهو شيء دسره البحر، ووصله الشافعي في "الأم" ٢/ ٣٦، وعبد الرزاق ٤/ ٦٥ (٦٩٧٧)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٧٤ (١٠٠٥٩). (٢) رواه عبد الرزاق ٤/ ٦٣ (٦٩٧١)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٧٣ (١٠٠٥٤).