قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى، عن أبي سيارة قال: قلت يا رسول اللَّه إني لي نحلًا. قال:"أد العشر" فقلت: يا رسول اللَّه: احمها لي. قال: فحماها لي (١).
"مسائل عبد اللَّه"(٦٢١)
قال الأثرم: سُئل أبو عبد اللَّه أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة؟
قال: نعم، أذهب إلى أنّ في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر منهم الزكاة (٢).
قلت: ذلك على أنهم تطوعوا به.
قال: لا، بل أخذه منهم.
"المغني" ٤/ ١٨٣، "معونة أولي النهى" ٣/ ٢٤٣
[٧٩٤ - هل في المسك زكاة؟]
قال الميموني: قال أحمد: كان الحسن يقول: في المسك إذا أصابه صاحبه الزكاة (٣).
"المبدع" ٢/ ٣٦٠، "الإنصاف" ٦/ ٥٨٧
(١) "المسند" ٤/ ٢٣٦، ورواه أيضًا ابن ماجه (١٨٢٣) من طريق وكيع، به. ونقل الترمذي في "العلل" ١/ ٣١٣ عن البخاري قوله: هو حديث مرسل، سليمان لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وضعف إسناده كذلك البوصيري في "المصباح " ٢/ ٩١. وحسنه الألباني لغيره. في "صحيح ابن ماجه" (١٤٧٦). (٢) رواه أبو داود (١٦٠٠) والنسائي ٥/ ٤٦. من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. صححه الألباني في "الإرواء" ٣/ ٢٨٤. (٣) لم أقف عليه.