قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يوصي بوصايا وبعتاقة بأيهما يبدأُ؟
قال: كل واحد يتحاصون؛ لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- جعلَ العتقَ في الثلثِ (١).
قال إسحاق: لا، بل يبدَأُ بالعتاقةِ؛ لما قال ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- ذاك (٢).
"مسائل الكوسج"(٣٠٥٣)
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٤٢٦، ومسلم (١٦٦٨) من حديث عمران بن حصين. (٢) رواه عبد الرزاق ٩/ ١٥٨ (١٦٧٤٣)، وسعيد بن منصور ١/ ١١٩ (٣٩٤)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٢٤ (٣٠٨٦٧)، والبيهقي ٦/ ٢٧٧، قال ابن حزم في "المحلى" ٩/ ٣٣٦: وأما قولهم: إنه قول ابن عمر ولا يعرف له مخالف من الصحابة، فإنه عن ابن عمر لا يصح لأنه من رواية أشعث بن سوار وهو ضعيف.