[١٨٦٨ - فصل ما يعتبر من جميع المال أو من الثلث]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أوصى الرجلُ بحجٍّ أو زكاةٍ كان مِنَ الثلثِ أم لا؟
قال: هو مِنْ جميعِ المالِ.
قال إسحاق: كمَا قال.
"مسائل الكوسج" (٦٣٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أوصى أنْ يُحجَّ عنه، ولم يكن حَجَّ، مِنْ أي المالِ يكونُ؟
قال: يكونُ من جميعِ المال، وإن لم يكن أوصى فأعجب إلى الورثةِ أن يَحجوا عنه، مثل الزكاةِ إذا لم يكن أدَّاهَا.
قُلْتُ: فانْ لم يُزكُّوا عنه؟
قال: أعجب إلى أن يزكوا.
قال إسحاق: كمَا قال؛ لأنَّه لازمٌ لهمْ أن يؤدوا عنِ الميتِ كلَّ واجبٍ مِن جميعِ المالِ، أوْصَى أو لم يوصِ.
"مسائل الكوسج" (٣٠٣٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تجوزُ وصيةُ الحاملِ؟
قال: إذا أثقلت لا يجوزُ لها إلا الثلثُ.
قال إسحاق: كما قال، لما صار حكمها حكم المريض.
"مسائل الكوسج" (٣٠٤٢)، (٣٠٥٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المُدبَر من الثلث؟
قال: مِنَ الثلثِ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.