قال إسحاق: كمَا قال.
"مسائل الكوسج" (٣٠٥٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا حضرَ القتال، ووقع الطاعون، وركب البحر لم يجزْ إلَّا الثلثُ، فإنْ عَاشَ وكانَ قَدْ أعتقَ جَازَ عتقُه؟
قال: أرجو أنْ يكونَ كذا، قال الحسنُ: يرجع في العتقِ (١). كأنَّه لم ير قولَ الحسنِ شيئًا.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (٣٠٥٦)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا التقى الصفان فما صنع فهو وصية.
قال: جيدٌ، والحامل إذا قرب شأنها، وكذلك المسافر إذا أراد الغزو أو ركوب البحرِ وما يشبهه مما يتخوف عليه فيه.
قال إسحاق: كمَا قال، لما جَاءَ عن عُمر بن الخطاب رحمه اللَّهُ ذلك من حديث أبي حريز (٢).
"مسائل الكوسج" (٣٠٦٤)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا تَزَوَّجَ في مَرَضِه لم يُحسب من الثلثِ.
قال: إذا كان تزويجهُ إياها على أكثر مما يتزوَّجُ مثلها فهو مِنَ الثلثِ، وإذا كان على مهرِ مثلها لم يكنْ منَ الثلثِ.
(١) رواه سعيد بن منصور ١/ ١١٥ (٣٧٥)، والبيهقي ٦/ ٢٨١.(٢) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٣١ (٣٩٤٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute