[باب تضمين المتكاريين واختلافهما]
[١٧٨٢ - ضمان الأجير]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إنَّ عليًّا -رضي اللَّه عنه- كانَ يضمنُ الأجير (١).
قال: كلُّ شيءٍ تفسِده يده ضمن، وكلُّ شيءٍ يُصيبه مِنْ حرقٍ، أوْ غرقٍ فأجبن عَنْهُ.
قال إسحاق: كما قال، لا يغرم مِنَ الحرقِ والغرقِ، وآفات السّماءِ.
"مسائل الكوسج" (١٨٥٩)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ضمانُ الصّناع: الحائكِ، والصّائِغِ، والصَّباغِ، والرَّاعي؟
قال: عليهم الضَّمَانُ مَا كَانَ مِنْ جنايةِ أيديهم، وأمَّا مَا كَانَ مِنْ حرقٍ أو غرقٍ بَيِّن فَأنا أَجبن عَنْهُ.
قال إسحاق: هذِه والأولى سواءٌ كما بَيَّنَّا.
"مسائل الكوسج" (١٨٦٠)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الملاح يضمنُ الطّعام لَهُ الزيادةُ وعليه النقصانُ؟
قال أحمد: عليه النقصان، والزيادة لصاحبِ المالِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٨٩٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يَضمن الأجيرُ؟
(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٢١٨ (١٤٩٥٠)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣١٥ (٢٠٤٧٩)، والبيهقي ٦/ ١٢٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.