قال صالح: وسألته عن الرجل به الماء والدبيلة (١) أيبط (٢) عنهما؟ وما ترى في الفصد وشرب الأدوية؟
قال: أما ما كان يخاف عليه مثل الماء إن بط عنه مات، فلا أرى أنه يبط عنه، ولا بأس بقطع العروق إذا احتيج إلى ذلك.
"مسائل صالح"(١٨٧).
قال أبو داود: قلت لأحمد: قطع العروق؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل أبي داود"(١٦٦٩).
قال حرب: قلت: فالبط بالنار؟
قال: كيف هو؟
قلت: يصيب الإنسان الرِّيح في بعض جسده فيمتد فيحمى مسل ثم يدخل فيه؛ ليخرج المدة. قال: هذا ليس كي. وسهَّل فيه.
"مسائل حرب" ص ٣٠١.
قال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن قطع العرق؟ فقال: لا بأس بذلك، عمران بن حصين قطع عرقًا (٣)، وأسيد بن حضير قطع عرق
(١) خراج ودمل كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالبًا، انظر "اللسان" ٣/ ١٣٢٤ مادة (دبل). (٢) البط: شق الدمل والخراج ونحوهما، انظر "اللسان" ١/ ٣٠١ مادة (بطط). (٣) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٥٣ (٢٣٦٢٠).