قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: فإذا أراد الحج أو العمرة.
حدثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنًا، وذكر لي -ولم أسمعه- أنه وقت لأهل اليمن يلملم (١).
"مسائل أبي داود"(٦٧٤)، (٦٧٥).
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه: أن النبى صلى اللَّه عليه وسلم قال: "هذه المواقيت لأهلها ولكل آتٍ عليها من غير ألها لمن أراد الحج والعمرة، حتى يأتي ذلك على أهل مكة"(٢).
"مسائل أبي داود"(٦٧٦)
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع قال: ثنا سفيان -يعني الثوري- عن يزيد بن أبي زياد، عن محمد بن علي بن عبد اللَّه ابن عباس، عن ابن عباس، قال: وقت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأهل المشرق العقيق (٣).
"مسائل أبي داود"(٦٧٧).
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٩، والبخاري (١٣٣)، ومسلم (١١٨٢). (٢) رواه الشافعي ١/ ٢٩٢ (٧٦١). (٣) رواه الإمام أحمد ١/ ٣٤٤، وأبو داود (١٧٤٠)، والترمذي (٨٣٢) وقال: هذا حديث حسن. وقال المنذري في "المختصر" ٢/ ٢٨٤ (١٦٦٥): وأخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. هذا آخر كلامه، وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف، وذكر البيهقي أنه تفرد به. =